الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقابات . محاماة . "الطعن في قرار لجنة قبول المحامين " . نقض . " مالا يجوز الطعن يه من قرارات" .الطعنرقم ۲ لسنة ٤۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٤/۰٦/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٥رقم القاعدة۱۳۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول