حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــدي عبــــد الحليـــــــــــم " نائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / محمــــــــــــــــود عصـــــــــــــــــــر ، محمـــــــــــــــــد أيمــــــــــــــــن توفيــــق عرفـــــة المتنــاوي و أحمــــــد عبــــــد المعـــــــــــز " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمر تاج الدين .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 6 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 14 من مايو سنة 2024 . أصدرت الحكم…

