جريمة " أركانها " . قتل عمد .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحــمـــــــــــــد الــوكــيـــــــــــــــل "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــاوي و هــشـــــــــــــــــام أنــــــــــــــــــــــورطــــــــــــــــــارق عــمــــــــــــــــــــر و نــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةد. محـمــــد ســلامــــــة ابـراهـيــــموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إلهامي. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 13 جمادى الأول سنة 1445 هـ الموافق 27 من نوفمبر لسنة 2023 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1163 لسنة 91 القضائية.المرفوع مـــــن:1-.................... "محكوم عليه"ضــــــــــد النيابة العامة الوقــــــــــــــــائع…

