استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع: من الحالات التي يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة". دفوع "الدفوع الشكلية: الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات".
الطعن
رقم ۲٦۲۳۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.