اشتراك . تزوير " أوراق رسمية . الاشتراك في التزوير . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ٤۰۱۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.