تغيير وصف التهمة -
الموجز
سلطة المحكمة الاستئنافية في ذلك . حدها .
القاعدة
إذا اشتبه الأمر على مدافع عن متهم وطلب إلى المحكمة أن تبين له على أي وجه يترافع هل على اعتبار أن موكله فاعل أصلي أم على أنه شريك، فأفسحت له المحكمة المجال ليترافع كما يريد، ثم حكمت بإدانة المتهم باعتباره فاعلاً أصلياً، وقد كان حكم محكمة الدرجة الأولى يعتبره شريكاً، فلا يجوز للمتهم بعد ذلك أن يطعن في الحكم بدعوى أنه لم يترافع في التهمة على هذا الاعتبار وأن هذا فيه إخلال بحقوق الدفاع، إذ هو من جهة قد مكن لدى المحكمة الاستئنافية من المرافعة في كلا الأمرين ومن جهة أخرى فإن الاشتراك يساوي الفعل الأصلي في العقوبة. على أنه لا مانع يمنع المحكمة الاستئنافية عند الحكم من وصف الأفعال الثابتة لديها في الدعوى بوصفها الحقيقي ما دامت لا تضيف أفعالاً جديدة ولا تشدد العقوبة عن أصل المطلوب.

