استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عــــــصـــــام عــــبــــاسويـحــيــى مـفــتـــــاح و رفــــــــعـــــت ســـــــــنــــدنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد البارودي.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 13 من جماد الأولى سنة 1445 هـ الموافق 27 من نوفمبر سنة 2023م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17494 لسنة 91 القضائية. المرفوع مـن:...................... " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها "الوقائعاتهمت…

