إثبات . " بوجة عام " . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع ." الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره "حكم " تسبيبه . " تسبيب غير معيب ". استدلال . نقض ." أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
الموجز
تعييب إجراءات الضبط لعدم رفع البصمات . دفاع موضوعي . عدم التزام المحكمة بالرد عليه صراحة.
القاعدة
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد صراحة على أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أخذ بها. ولما كان ما أثاره الدفاع من تعييب لإجراءات الضبط لعدم رفع آثار البصمات الموجودة على الخزانة لم يقصد به سوى إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه سكوته عن الرد صراحة على هذه الجزئية إذ أن في قضائه بإدانة الطاعن للأدلة السائغة التي أوردها ما يفيد ضمناً أنه أطرح ذلك الدفاع ولم ير فيه ما يغير من عقيدته التي خلص إليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من أبريل سنة 1975 برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي، وعثمان مهران الزيني، ومحمد عبد الواحد الديب. (81) الطعن رقم 214 لسنة 45 القضائية (1 و2 و3) إثبات. "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استدلال. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". (1) تعييب إجراءات الضبط لعدم رفع البصمات. دفاع موضوعي. عدم التزام…

