تجزئة " أحوال عدم التجزئة ". نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة ، أثر عدم اختصام بعض المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة ، الحالات التي يجب فيها اختصام جميع المحكوم عليهم والقضاء بعدم قبول الطعن إذا لم يختصم جميع المحكوم لهم ".
الطعن
رقم ۱٤۳٤٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.