الرئيسيةالأحكامالنقاباتمحاماه "شروط القيد بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض و المحكمة الادارية العليا " .حكم - تسبيب الحكم - نقابات .الطعنرقم ۱ لسنة ٤۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٤/۰۲/۱۰الدائرةالنقاباتالمكتب الفنى۲٥رقم القاعدة۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول