مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱۷۷۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.