قنل عمد . سلاح . محكمة الموضوع ." سلطتها في تقدير قيام حالة الارتباط " عقوبة ." تقديرها ". العقوبة المبررة ." اسباب الطعن . مالا يقبل منها ." طعن " المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ٥٥۲ لسنة ٤۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۸/۰۱/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲۹
رقم القاعدة
۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.