إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع". ما لا يوفره
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالــــــــــد الجنـــــــــــــــــــــدي " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / أحمــــــــــــد كمال الخولــــي و عبـــد الهــــادي محمـــود وهـــــــــانــــــي نجـــــــاتـــــي و ياسيــــــن إسماعيـــــــــل " نــــواب رئيس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شادي رفعت.وأمين السر السيد/ طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 29 من رجب لسنة 1445هـ الموافق 10 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 148 لسنة 93…

