حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــدي عبــــد الحليـــــــــــم " نائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / محمـــــــــــــــــود عصــــــــــــــــر ، محمـــــــــــــد أيمـــــــــــــــــــــن توفيـــــــق عرفــــة المتنــاوي " نواب رئيس المحكمة " ومحمـــــــــد عــــــــــــزت وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / زاهر الحسيني .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 14 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 23 من أبريل سنة 2024 . أصدرت الحكم الآتي : في…

