مواد مخدرة . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــةوعــــرفـــه مــحـــمــــد نــواب رئيس المحكمةوحــســـام عــلــيوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل الاختيار.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 12 من جمادى الآخر سنة 1445 هـ الموافق 25 من ديسمبر سنة 2023. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1188 لسنة 91 القضائية. المرفوع مـن :النيابة العامة " الطاعنة "ضــد1- ..................…

