حكم " تصحيح الحكم والعدول عنه ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة المدنيـةدائرة الأربعاء ( ج ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـي / محمـد ســامح أحمـد تمساح نـائــــــــب رئـيــــــس الـمـحـكــمـــــــــةوعضوية السادة القضاة/ ثروت نصر الدين إبراهيـــم ، مصطفى عبد الفتاح أحمد تركي أشــــــرف سمـيــــر عـبـــــــاس و محمــــــد محمـــــــــــود عطيـــــــــــــــة " نــواب رئيـس المحكــمــــة "وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد أسامة.وبحضور أمين السـر السيد / أحمد رمضان.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 25 من محرم سنة 1446هـ الموافق 31 من يوليو سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي :فى الطعن…

