بطلان " بطلان الأحكام " .
الموجز
إغفال الحكم بحث مستندات ودفاع جوهرى أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها . قصور في أسبابه الواقعية موجب لبطلانه .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث مستندات الخصم والرد على ما أبداه من دفاع يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك قصوراً في أسباب الحكم الواقعية .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ــــــــــــــــــــــــــــــــ باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامى الدجــــــــــــــــوى ، محمـــــــــــــــود العتيـــق عمـرو يحيى القاضى و صلاح بـــــــــــــــــــــدران نواب رئيس المحكمة . وبحضور السيد رئيس النيابة / مهاب درويش . وأمين السر السيد / محمد محمود عبد المجيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 19 من رجب سنة…

