شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أوراق تجارية " تداولها : " التظهير التام والتظهير التأمينى " " التظهير الناقل للملكية ". دعوى "وقف الدعوى". حكم "حجية الحكم الجنائي". تقادم. تعويض. قوة الأمر المقضي

الطعن
رقم ۱۱۳۸۳ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۰۸⁩

الموجز

طلب الطاعنين بوقف الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في جنحة متداولة . استقلال واقعة تلك الجنحة وخروجها عن السندات محل الدعوى . مؤداه . الدعويين لا يجمعهما أساس مشترك . أثره . عدم توقف الفصل في الدعوى المدنية لحين الفصل فى تلك الجنحة . موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . النعى عليه . على غير أساس.

القاعدة

9- إذ كان الطاعنان قد أقاما طلبهما بوقف الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في الجنحة رقم ... لسنة ... جنح مصر الجديدة على أن قيمة السندات عبارة عن ثمن سيارة تبين وجود عيوب خفيه فيها يضمنها المظهر المستفيد الأول من السندات وأن الجنحة متعلقة بهذا الموضوع وكانت هذه الواقعة مستقلة وخارجة عن السندات وتندرج في الدفوع التي يطهرها التظهير ولا سيما أن الطاعنين لا يدعيان سوء نية البنك المطعون ضده المظهر إليه فإن الدعويين لا يجمعهما أساس مشترك، إذا أنهما ناشئتان عن فعلين مختلفين ولا يتحقق ارتباط بينهما يقتضي أن يترقب القاضي المدني صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية المرفوعة على الآخرين وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من هذا الوجه على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

 باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيـــــد القاضـــــــي / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي                 نـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضاة  / محمـــــــــــــــــــــــــــــد عقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة         ،      حســـــــــــــــــــــــــــــام سرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان                                    سامــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــــــــــــــرابي          و      محمــــــــــــــد عبد الحميد عمــــــــــر                                                   " نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة "            بحضور السيد رئيس النيابة / جمال سعيد البكري.وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 27 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 8 من فبراير سنة 2024 أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11383 لسنة 75 ق.المرفوع من:1-…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا