نقض ." اسباب الطعن . مالايقبل منها ". التقرير بالطعن وإيداع الاسباب ".
الموجز
قبول أسباب الطعن رهن بكونها واضحة ومحددة.
القاعدة
يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة. بحيث إذا لم يكشف الطاعن في طعنه عن ماهية الدفاع الجوهري الذي يقول أنه ضمنه مذكرته المقدمة لمحكمة الموضوع، وينعي على محكمة الموضوع عدم الرد عليه فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 1978 برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد يونس ثابت. (43) الطعن رقم 1013 لسنة 47 القضائية (1) دفوع "الدفع باستحالة الرؤية". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود. (2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "شهود".…

