الرئيسيةالأحكامدفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .الموجز نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن الرد على دفاعه باحتمال دس المضبوطات وعدم انبساط سلطانه عليها والذي لم يتمسك به أمامها . غير مقبول .