نقض " السبب الوارد على غير محل " .
الموجز
النعى الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول . شرطه . عدم كونه محلاً للنزاع يتعين على المحكمة أن تتعرض له .
القاعدة
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن متى كان النعى وارداً على ما لا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه ولم يكن موضوعاً لمنازعة كان يتعين على هذا الحكم أن يتعرض لها فإنه يكون غير مقبول
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مايو سنة 2006 برئاسة السيد المستشار / د . رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على , حسين السيد متولى , محمد خليل درويش , محمد حسن العبادى نواب رئيس المحكمة . ( 85 )الطعون أرقام 526 , 2702 لسنة 68 ق ، 878 ، 905 لسنة72 القضائية ( 1 – 4 ) إعلان . حوالة " حوالة الحق : نفاذ الحوالة " . محكمة الموضوع . (1) حوالة الحق .…

