اشتراك . قصد جنائي . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۱۷۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.