الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)شاهد . عدم تمسك المتهم بسماعه لا أمام محكمة الدرجة الأولى ولا أمام المحكمة الاستئنافية .الطعنرقم ۱۸۸٥ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۲/۰٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲رقم القاعدة۲۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول