الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة . تلبس . إثبات " بوجه عام " . مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . الطعنرقم ۸۰۲۸ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۲/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول