إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عــــــصـــــام عــــبـــــاسويـــحــيــى مـــفـــتــاح و رفـــــعــــــــت ســـــــنــــــــدنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل الاختيار.وأمين السر السيد / علي محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 12 من جمادى الثاني سنة 1445 الموافق 25 من ديسمبر سنة 2023. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9184 لسنة 92 القضائية . المرفوع مـن :1- .................... " الطاعنين "2-…

