محاكم اقتصادية " اختصاص المحاكم الاقتصادية".
الموجز
الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية . عدم جواز الطعن عليها بالنقض. شرطه . عدم مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى . علة ذلك .مثال.
القاعدة
2- الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التي تُنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة - بهيئة استئنافية - فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض - دون الإخلال بحكم المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية - إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهي استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي التي رسمها القانون وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإن لم يقع الحكم موافقاً لتلك القواعد فإنه لا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالي فإن لم تلتزم المحكمة الاقتصادية هذه المبادئ القانونية فيجوز الطعن بالنقض في حكمها . لما كان ذلك، وكان قانون المحاكم الاقتصادية لم يأت بخصوص تقدير قيمة الدعوى - بقواعد تخالف ما نصت عليه المواد من ٣٦ حتى ٤٠ من قانون المرافعات، فإن هذه المواد تكون هي الواجبة التطبيق في هذا الخصوص
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيـــــد القاضـــــــي / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضاة / محمـــــــــــــــــــــــــــــد عقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، حســـــــــــــــــــــــــــــام سرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان سامــــــــــــــــــــــــــح عـــــــــــــــــــــــــــــــرابي و محمــــــــــــــد عبد الحميد عمــــــــــر " نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / جمال سعيد البكري. وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 27 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 8 من فبراير سنة…

