مواد مخدرة . سلاح . مسئولية جنائية . قصد جنائي .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــلاء الديــــن مرســــــــــي " نائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــدي عبــــد الحليـــــــــــم ، محمـــــــــود عصـــــــــــــــر أحمـــــد عبــــــــد المعــــــــــــــز " نواب رئيس المحكمة " ومحمـــــــــد عــــــــــــزت وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ثروت .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 2 من رمضان سنة 1445 هـ الموافق 12 من مارس سنة 2024 . أصدرت الحكم الآتي…

