إثبات " قواعد عامة: عبء الاثبات " . حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون " . عقد : " أركان العقد وشروط انعقاده : سلطان الإرادة " " تحديد موضوع العقد : تكييف العقد " . تفسير العقد ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها في تفسير العقد ". نقض " الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض" .
الموجز
العقد قانون المتعاقدين . لازمه . عدم استقلال أى من طرفيه متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب بنقضه أو تعديله إلا باتفاقهما أو لأسباب يقررها القانون . امتناع ذلك على القاضى . م 147/1 مدنى .
اقتصار عمله على تفسير إرادة المتعاقدين بالرجوع إلى نيتهما .
القاعدة
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة 147/1 من القانون المدنى يدل على أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذى مازال يسود الفكر القانوني ، ولازم تلك القاعدة أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزمًا للطرفين فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أى من الطرفين إذ إن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة ، وهذا هو الأصل، إلا أنه يجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون ، وكذلك لا يجوز للقاضى أن ينقض عقدًا صحيحًا أو تعديله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة، فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن لا تنسخها، فالقاضى لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها، وإنما يقتصر عمله على تفسير إرادتهما بالرجوع إلى نية هؤلاء المتعاقدين.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ـــــــــــــــ برئاسة السيـــد القاضــــى / مـحمـــود سعيـــد محمــــــود نائـــب رئيـــس المحكمـــــة وعضوية الســادة القضـاة / خالــــــد محمــــــد سليــــــــــم ، إيهــــــــاب فـــــوزى ســـــــلام عمــــرو جمـــال عبــد اللـه أحمــــــــــد علــــــــــى خليــــــل نـــواب رئيـــس المحكمــــة وحضور رئيس النيابة السيد / خالد حجى. وأمين السر السيد / مصطفى أحمد حلمى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 24 من ربيع الأول سنة 1436 هـــــ الموافق 15 من…

