نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــلاء الديــــــن مرســـــــي " نائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــدي عبــــد الحليــــــــــــم ، محمــــــــــود عصـــــــــــــر تامــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــــــــاد و محمــــــــــــد ســــــــــــــــــرور " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ثروت .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 2 من رمضان سنة 1445 هـ الموافق 12 من مارس سنة 2024 . أصدرت الحكم الآتي : في…

