حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (هـ)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحــمـــــــــــــد الــوكــيـــــــــــــــل "نــائب رئيس المحكمــة"وعضوية السادة القضاة/ أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــاوي و هــشـــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــورحــســـــــن علي كــفــافــــــــــي و مــحــمــــــــــــد نــصــــــــــــــــــــرنـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إلهامي. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 13 جمادى الأول سنة 1445 هـ الموافق 27 من نوفمبر لسنة 2023 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18109 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:..................... "محكوم عليه"ضــــــــــدالنيابة العامة الوقــــــــــــــــائع اتهمت النيابة…

