ارتباط . عقوبة " العقوبة التكميلية " " عقوبة الجريمة الأشد " " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم مضارة الطاعن بطعنه " . مراقبة الشرطة . رد . محكمة النقض " سلطتها " .
الطعن
رقم ۱۰۰۹۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.