إثبات - شهادة .
الموجز
إثبات . شهادة . حكم "تسبيب كاف" . سلطة المحكمة في الأخذ بقول للشاهد دون قول آخر له من غير تعرض لكلاً القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر .
القاعدة
لا حرج على المحكمة إذا هى أخذت بقول للشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له قاله في مرحلة أخرى و هى غير ملزمة بأن تعرض لكل من القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر، ذلك بأن أخذها بما أخذت به معناه أنها اطمأنت إلى صحته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وابراهيم عثمان يوسف، ومحمود حلمى خاطر المستشارين. (255) طعن رقم 1201 سنة 27 ق إثبات. شهادة. حكم " تسبيب كاف". سلطة المحكمة فى الأخذ بقول الشاهد دون قول آخر له من غير أن تعرض لكلا القولين أو تذكر العلة لأخذها بأحدهما دون الآخر. لا حرج على المحكمة إذ هى أخذت بقول الشاهد فى مرحلة من مراحل التحقيق دون قول آخر له قاله…

