محاماة " توكيل المحامى فى الطعن بالنقض " . نقض " الطعن بالنقض : التوكيل فى الطعن بالنقض". وكالة " الوكالة فى الطعن بالنقض " .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن سند وكالة وكيل الطاعن الذى بموجبه وكل فى رفع الطعن . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنين إلى من موكله في رفع الطعن أو صورة رسمية منه وذلك حتى إقفال باب المرافعة رغم تكليف المحكمة الطاعنين بذلك ، كي يتسنى لها الوقوف على صحة الوكالة وسعتها ومداها ، فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / علي مرغني الصادق " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين طنطاوي محمد ، عبد الحميد نيازي مجدي حسن الشريف و هشام جلال موسى "نواب رئيس المحكمة" وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد سلامة. والسيد أمين السر/ طارق عبد المنعم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة. في يوم الاثنين 22 من ربيع الآخرة سنة 1445ه الموافق 6…

