إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيــــةالثلاثاء ( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــدي عبــــد الحليـــــــــــم " نائب رئيس المحكمة "وعضويــــــة السادة المستشارين / محمـــــــــــــــــود عصــــــــــــــــر ، د/ هانـــــــــي صبــــــــــــــــري تامـــــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــاد و توفيـــق عرفـــة المتنــاوي " نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ثروت .وأمين السر السيد / خالد صلاح .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 2 من رمضان سنة 1445 هـ الموافق 12 من مارس سنة 2024 . أصدرت الحكم الآتي :في…

