قتل عمد . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". إثبات ." بوجه عام ". إعتراف ". نقض ." أسباب الطعن . مالايقبل منها ."
الطعن
رقم ۹۱٥ لسنة ٤۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۸/۰۱/۱٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲۹
رقم القاعدة
۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.