شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " إجراءات الطعن : إيداع الأوراق والمستندات

الطعن
رقم ۱۰۱۸۸ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱۱⁩

الموجز

التزام الخصوم فى الطعن بطريق النقض بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد المحددة فى القانون . مؤداه . عدم إرفاق الطاعن ما يؤيد طعنه . لازمه . اعتباره نعياً عارياً عن دليله . أثره . عدم قبوله . " مثال

القاعدة

أن المشرع عدَّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم انفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. لما كان ذلك ، وكان البنك الطاعن لم يقدم ثمة مستندات موقعه من المطعون ضده تفيد الاتفاق على سعر الفائدة وهو ما أكده تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بما يضحى معه النعي عارياً عن الدليل ، ومن ثم غير مقبول .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيـــــد القاضـــــــي / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي                 نـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضاة   / محمــــــــــــــــــــــــــد عقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة       ،         حــــــــــــــــــــســـــــــــام ســــــــــــــــــــــــــــــــرحان                                 سامــــــــــــــــــــــــح عرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــي       و         محمد عبد الحــــميد عمـــــــــــــر                                                 " نــــواب رئيس المحكمـــة "         بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فرج زاهر.وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 29 من جماد الآخر سنة 1445 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10188 لسنة 77 ق.المرفوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا