الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات . " شهود ". محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". هتك عرض .الطعنرقم ۱۲۱ لسنة ٤۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۳/۰٤/۰۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲٤رقم القاعدة۹۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول