الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير ."تزوير الأوراق رسمية".جريمة."أركان الجريمة ". قصد جنائى .بطلان ."بطلان المحرر شكلا".عقوبة .الطعنرقم ۱۱٥ لسنة ٤۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۳/۰۳/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٤رقم القاعدة۹۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول