تزوير - نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــضالدائرة الجنائيةالسبت (ب)ـــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / مـحـمـــد خيـــــــــر الـديـــــن " نائب رئيس المحكمـة "وعضويــة السادة القضــــــــــــــــــاة / أحمـــــــــد الخولــــــــــــــــــي و هـــــــــانــــــى نجـــــــاتـــــى وخـالـــــــــــد الضــــبــــــــــــع و يــاسيــــــن إسماعيـــــــــل " نــــواب رئيس المحكمــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد السميع.وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 15 من رجب لسنة 1445 الموافق 27 من يناير سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10414 لسنة 92…

