شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " إصدار الاحكام : النزول عن الحكم "

الطعن
رقم ٤٤۲۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٦/۱۱⁩

الموجز

تنازل المطعون ضدهما الخامسة والسادس عن الحكم المستأنف أمام محكمة الاستئناف . مؤداه . تنازلهم عن الحق الثابت لهما بذلك الحكم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون.

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الخامسة والسادس قد تنازلا عن الحكم المستأنف أمام محكمة الاستئناف وكان ذلك التنازل يستتبع النزول عن الحق الثابت بهذا الحكم مما كان يتعين معه على هذه المحكمة القضاء بإثبات تنازلهما عن الحق الثابت لهما بالحكم المستأنف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً

نص الحكم — معاينة

         باسم الشعب        محكمـة الـنقـض       الدائرة المـــــــــــــدنية       دائرة الثلاثاء " د " المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـى /  إبراهيـــــــــــم الضبـــــــــع       نائــب رئيـس المحكمــةوعضوية السادة القضاة / مــحـــمــد خــــيـــــــــــــــــرى    ،  عـــــلــــــــــــى يــاســـيـــــــــــن                 أحــــمــــــــــد الـــســــيــــــــــــد    و  عرفـــــــــــــــــة عبد المنعم                " نــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / كمال مصطفى                   وأمين السر / ناصر عرابى .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 5 من ذي الحجة سنة 1445هـ الموافق 11 من يونيو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4422 لسنة 92…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا