إثبات " بوجه عام". شروع . قتل عمد . جريمة " أركانها " . سبق إصرار . قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲۸۷۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.