حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــلالي " نائب رئيـــــس المحكمة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد جمال حســــــــــن جودة خالد الشـــــــــرقبالي و د/جــــــــــــــــون نجيب " نواب رئيـس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد صبري .وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 21 من جمادى الآخرة سنة 1445 ه الموافق 3 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في…

