دعوى جنائية" انقضاؤها بمضي المدة ". تزوير " أوراق رسمية ". جريمة " الجريمة الوقتية". محكمة الموضوع " سلطتها في تحديد تاريخ الجريمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۲۱۸۳۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.