شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استيلاء " استيلاء الحكومة على العقارات دون اتباع الإجراءات القانونية : تقدير التعويض " . إصلاح زراعى " المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية : التعويض عن الأراضى المستولى عليها " . تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر " " تقدير التعويض " . دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " . دعاوي " دعوي عينية عقارية " . ملكية " القيود الواردة على حق الملكية القيود الواردة على حق التملك بعد قيامه : نزع الملكية للمنفعة العامة " .

الطعن
رقم ٦۹۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٦/۱۱⁩

الموجز

صدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بعدم دستورية المادتين الخامسة من ق رقم 178 لسنة 1952، و4 من القرار بق رقم 127 لسنة 1961 بتاريخ 6/6/1998 . مؤداه . انفتاح ميعاد المطالبة بالحق في التعويض العادل والريع اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية في 18/6/1998 . علة ذلك .

القاعدة

أن صدور حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 28 لسنة 6 ق دستورية بعدم دستوريتهما ( المادتين الخامسة من القانون 178 لسنة 1952، والرابعة من القرار بقانون 127 لسنة 1961 ) بتاريخ 6/6/1998 وكان ممتنعاً على المطعون ضدهم المطالبة بحقهم قبل الطاعن بصفته ، ومن ثم يكون تقادم الحق في التعويض الناشئ وفقاً لأحكام القانون 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون 127 لسنة 1961 موقوفاً من تاريخ العمل بالمادتين الرابعة والخامسة آنفتي البيان حتى تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية في 18/6/1998 والذي انفتح به ميعاد المطالبة بالحق في التعويض العادل والريع

نص الحكم — معاينة

         باسم الشعب        محكمـة الـنقـض       الدائرة المـــــــــــــدنية       دائرة الثلاثاء " د " المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـى /  إبراهيـــــــــــم الضبـــــــــع       نائــب رئيـس المحكمــةوعضوية السادة القضاة / مــحـــمــد خــــيـــــــــــــــــرى    ،  عـــــلــــــــــــى يــاســـيـــــــــــن                 أحــــمــــــــــد الـــســــيــــــــــــد    و  عرفـــــــــــــــــة عبد المنعم                " نــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / كمال مصطفى                   وأمين السر / ناصر عرابى .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 5 من ذي الحجة سنة 1445هـ الموافق 11 من يونيو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 692 لسنة 93…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا