الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمواد مخدرة. "جريمة إحراز المخدر". "أركانها". "قصد الاتجار". حكم. "تسبيبه. تسبيب. معيب". عقوبة. الطعنرقم ۱۳٦٤٦ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۱۱/۲۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول