شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۱۳۲٤۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۱/۲۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وضوح وجه الطعن وتحديده. شرط لقبوله.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 

باسم الشعب

محكمـــة النقـــــــض

الدائـــرة الجنائيـــة

الخميس (ج)

ـــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / علــي فرجانـــــــــي         نائب رئيس المحكمة

 وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي     و        محمـــد رضــا حســـين

            محمـــــــــد زغلــــــــــــول     و         عصــــــــــــام إبراهيـــــــــم

        نواب رئيس المحكمة  

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بدر الكومي

وأمين السر السيد / محمود السجيعي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم  الخميس الأول من ربيع الآخر سنة 1441 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2019 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13248 لسنة 87 القضائية .

المرفـــوع مــن :

 

….                                          " المحكوم عليه – الطاعن "

 

ضـــد

 

النيابة العامة

 

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم … لسنة … جنایات مرکز … (والمقيدة برقم … لسنة … کلي جنوب …) بأنه في يوم 19 من أغسطس سنة 2016  بدائرة مركز … - محافظة ….

 

1- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش".

2- أحرز ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق حال كونه غير مرخص له في حيازته أو إحرازه.

وأحالته إلى محكمة جنايات … لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في الأول من إبريل سنة 2017 عملاً بالمواد 1/1، 6، 26/1، 4، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين ۲٦ لسنة ۱۹۷۸، 165 لسنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون 6 لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون مع إعمال المادتين ۱۷، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه للارتباط وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين.

وقرر المحكوم عليه بتاريخ 24 من مايو سنة 2017 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقرر أيضاً المحامي/ … بتاريخ 31 من مايو سنة 2017 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبذات التاريخ سالف الذكر أودعت مذكرة بأسباب الطعن للمحكوم عليه موقعٌ عليها من المحامي….

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

 

المحكمـــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-  

       حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

       من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن "بندقية خرطوش" وذخائر بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه تمسك ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة تلبس واختلاق الضابط صورة الواقعة بيد أن الحكم اطرح جميع ما تقدم بما لا يكفي ويسوغ اطراحه، وعول على أقوال ضابط الواقعة رغم كذبها وعدم معقولية تصويره للواقعة - لشواهد عددها – وبطلان ما قام به من إجراءات والتفت عن دفاعه في هذا الشأن وبتلفيق الاتهام وأعرض عن المستندات الرسمية التي تدل على صحة دفاعه كما التفت عن أوجه دفاعه المسطور بجلسة المحاكمة رغم جوهريته ودون أن تعنى المحكمة بتحقيقه واستند في إدانته إلى المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 ولم يقض بالبراءة أو بعقوبة السجن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

       وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله: (...وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض وما تلاه من تفتيش فلما كان الثابت بالأوراق أن المتهم ضبط وهو ممسك سلاح ناري الأمر الذي تتوافر معه في حقه جريمة إحراز سلاح ناري وهو الأمر الذي يتوافر معه السند القانوني للقبض ويكون الدفع غير سديد وتلتفت عنه المحكمة). لما كان ذلك، وكان مشاهدة رجل الضبط الطاعن ممسكاً بيده سلاحاً نارياً – خرطوش - بصورة ظاهرة يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح بغير ترخيص تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه عملاً بأحكام المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وتلفيق الاتهام، إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً، طالما أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في هذه الدعوى – ومن ثم فلا على محكمة الموضوع إن هي لم ترد في حكمها على تلك الدفوع أو أن تكون قد اطرحتها بالرد عليها إجمالاً ويكون معه ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن من إعراض الحكم عن المستندات التي قدمها تدليلاً على صحة دفاعه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة وفي استنباط المحكمة لمعتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية الدفاع الذي ساقه والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه، بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن إثبات أوجه دفاعه على النحو الوارد بأسباب الطعن، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن بالجريمتين المنصوص عليهما في المواد 1/1، 6، 26/1، 4، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون، وكانت العقوبة التي أنزلها على الطاعن يعد تطبيق المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات هي الحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامة ألف جنيه وكانت العقوبة الواجبة عن تلك الجريمتين اللتين دانه عنهما هي السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، فإن المحكمة إذ طبقت المادة 17 المشار إليها ونزلت بالعقوبة من السجن إلى الحبس عن هاتين الجريمتين، فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون، مما يضحى النعي على الحكم بهذا السبب غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

                                        فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا