إجراءات. قضية عسكرية أصدر رئيس النيابة العسكرية قراراً بتقديم المتهم فيها إلى المحكمة العسكرية العليا قد أعلن المتهم بهذا القرار قبل صدور القانون الذي ألغى الأحكام العرفية.
الطعن
رقم ۱۷٥۲ لسنة ۲۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۱/۰۳/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲
رقم القاعدة
۲۷۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.