دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يقبل منها " . دفاع " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / علــي فرجانـــــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرسول طنطاوي و محمـــد رضــا حســـين محمـــــــــد زغلــــــــــــول و نــــــــــــــادر خـــــــــلــــــــف نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بدر الكوميوأمين السر السيد / محمود السجيعي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 1 من ربيع الآخر سنة 1441 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتي : في الطعن…

