الرئيسيةالأحكامنقض" سقوط الطعن".الموجزعدم تقدم الطاعنة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلى يوم الجلسة المحددة لنظر طعنها. أثره؟ سقوط الطعن مادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض رقم 75 لسنة 1959 م. مثال .