اثبات . "شهود" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض . "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .
الموجز
وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي. أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده أطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لعدم الأخذ بها. المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. غير جائزة.
القاعدة
إن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض لكونه من الأمور الموضوعية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مارس سنة 1979 برياسة السيد المستشار/ عثمان مهران الزينى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عادل برهان نور، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة، ومصطفى جميل مرسى. (79) الطعن رقم 1949 لسنة 48 القضائية (1) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تفسير العقود". صلح. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تفسير العقد المقدم لمحكمة الموضوع وتقديره. حق لها. متى كان سائغاً لا يتنافى ونصوص العقد. (2) إثبات. "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تناقض الشهود لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة…

